الصيمري
26
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
ومتفاضلا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 70 - قال الشيخ : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج المتخذ من النشا مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 71 - قال الشيخ : يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل . وقال الشافعي : لا يجوز . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل واللين والخشونة . والمعتمد قول الشيخ ، لعموم « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ( 1 ) . مسألة - 72 - قال الشيخ : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل . وقال أبو يوسف ومالك : يجوز متماثلا ومتفاضلا . وقال الشافعي : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 73 - قال الشيخ : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، وخل التمر بخل التمر . وقال الشافعي : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 74 - قال الشيخ : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر متفاضلا ومتماثلا . وقال الشافعي : فيه قولان ، أحدهما يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء ، والأخر لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء . والمعتمد قول الشيخ .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 275 .